السيد الخميني
427
كتاب الطهارة ( ط . ج )
ولعلّ المراد أنّه لا يحكم بكفره إلَّا مع الجحود . ومن المحتمل أن يكون يُكفَّر من التفعيل مبنيّاً للمفعول ، بل هو مقتضى الجمع بين صدرها وذيلها ، ومقتضى الجمع بينها وبين غيرها ممّا حكم فيه بكفر الشاكّ ، كصحيحة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : من شكّ في رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال كافر . قال قلت : فمن شكّ في كفر الشاكّ فهو كافر ؟ فأمسك عنّي ، فرددت عليه ثلاث مرّات ، فاستبنت في وجهه الغضب " 1 " . وعن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في خطبة لا ترتابوا فتشكَّوا ، ولا تشكَّوا فتكفروا " 2 " . وفي صحيحة ابن سِنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال من شكّ في الله تعالى وفي رسوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) فهو كافر " 3 " . وبالجملة : لا إشكال بحسب ارتكاز المتشرّعة في مقابلة الكفر والإسلام ؛ وأنّ الكافر من لم يكن مسلماً ومن شأنه ذلك ، فلا بدّ في تحصيل معنى الكفر من تحصيل مفهوم الإسلام حتّى يتضح هو بمقابلته . فنقول : إنّ المسلم بحسب ارتكاز المتشرّعة هو المعتقد با لله تعالى ، ووحدانيته ، ورسالة رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، أو الشهادة بالثلاثة ، على احتمالين يأتي
--> " 1 " الكافي 2 : 387 / 11 ، وسائل الشيعة 28 : 355 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتد ، الباب 10 ، الحديث 53 . " 2 " الكافي 2 : 399 / 2 . " 3 " الكافي 2 : 386 / 10 ، وسائل الشيعة 28 : 355 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتد ، الباب 10 ، الحديث 52 .